١٧٦
باب ميراث ابن الملاعنة
وإذا ترك (ابن الملاعنة أمه) (١) وأخواله ، فميراثه كله لأمه(٢).
فإذا ترك ابنته وأخته فميراثه كله لابنته(٣).
وإن ترك خاله وخالته فالمال بينهما (٤).
فإن ترك أخته لأمه وجده لأبيه فالمال لأخته(٥).
وإن ترك جدته أم أمه وجده أبا أمه كان المال بينهما (٦).
وإن ترك ابن أخت وجده أبا أمه كان المال بينهما سواء ، لأنهما يتقربان إليه
__________________
(١) هكذا في «ت». «الرجل ابن الملاعنة» ب ، د.
(٢) المقنع : ٥٠٤ مثله. الكافي : ٦ / ١٦٢ ضمن ح ٣ ، وج ٧ / ١٦٠ ح ٢ وح ٤ ، والفقيه : ٤ / ٢٣٦ ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ١٨٤ ضمن ح ١ ، وج ٩ / ٣٣٨ ح ٢ ، وص ٣٣٩ ح ٤ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٢٥٩ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ١ ح ٢ وح ٥ وح ٦ ، وص ٢٦٤ ب ٣ ح ١ وح ٢.
قال المصنّف في الفقيه : متى كان الإمام غائباً كان ميراث ابن الملاعنة لأمّة ، ومتى كان الإمام ظاهراً كان لأمّه الثلث ، والباقي لإمام المسلمين. واستدلّ عليه بروايات فراجع.
(٢) المقنع : ٥٠٤ مثله ، عنه المختلف : ٧٤٥ ، والمستدرك : ١٧ ـ ٢١٢ ضمن ح ٥.
(٣) الكافي : ٧ ـ ١٦٢ ، والفقيه : ٤ ـ ٢٣٤ ، والمقنع : ٥٠٤ مثله ، وفي المقنعة : ٦٩٧ مضمونه ، وفي المختلف : ٧٤٥ عن المقنع.
(٤) انظر الكافي : ٧ ـ ١٦١ ذيل ح ١٠ نقلا عن الفضل بن شاذان.
(٥) المقنع : ٥٠٤ مثله ، وفي الفقيه : ٤ ـ ٢٣٥ مضمونه. وسيأتي في ص ٣٤٢ الهامش رقم«٢» مثله.