ودية الخطأ تستأدى من العاقلة (١) في ثلاث سنين ، ودية العمد على القاتل (في ماله)(٢) ، تستأدى منه في سنة(٣).
ولا تعقل(٤) العاقلة إلا ما قامت عليه البينة(٥).
والدية على أصحاب الإبل مائة من الإبل ، وعلى أصحاب الغنم ألف شاة ، وعلى أصحاب البقر مائتا بقرد ، وعلى أصحاب العين ألف دينار ، وعلى أصحاب الورق عشرة آلاف درهم(٦).
وفي النطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون دينارا ، وفي المضغة ستون دينارا ، وفي العظم ثمانون دينارا ، فإذا كسي العظم اللحم فمائة ، ثم هي مائة حتى
__________________
(١) العاقلة : هي العصبة والأقارب من قبل الأب ، الذين يعطون دية قتيل الخطأ «النهاية : ٣ ـ ٢٧٨».
(٢) ليس في «د». «وماله» ب.
(٣) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٤٢٢ ضمن ح ١١. الكافي : ٧ ـ ٢٨٣ ح ١٠ ، والفقيه : ٤ ـ ٨٠ ح ١٣ ، والمقنع : ٥٣٦ ، والتهذيب : ١٠ ـ ١٦٢ ح ٢٥ باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : ٢٩ ـ ٢٠٥ ـ أبواب ديات النفس ـ ب ٤ ح ١ ، وفي ص ٣٩٨ ـ أبواب العاقلة ـ ب ٨ ح ١ عن الفقيه : ٤ ـ ٨١ ذيل ح ٨٦ ، والتهذيب : ١٠ ـ ١٧٤ ذيل ح ٢١ مضمون صدره.
(٤) العقل : الدية ، وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية فعقلها بفناء أولياء المقتول ، فسميت الدية عقلا بالمصدر «النهاية : ٣ ـ ٢٧٨».
(٥) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٤٢٢ ضمن ح ١١. الفقيه : ٤ ـ ١٠٧ صدر ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ ـ ١٧٥ صدر ح ٢٤ ، والاستبصار : ٤ ـ ٢٦٢ صدر ح ٥ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ ـ ٣٩٨ ـ أبواب العاقلة ـ ب ٩ ح ١.
(٦) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٤٢٢ ضمن ح ١١. الكافي : ٧ ـ ٢٨٠ صدر ح ١ ، والمقنع : ٥١٤ ، والتهذيب : ١٠ ـ ١٦٠ صدر ح ١٩ ، والاستبصار : ٤ ـ ٢٥٩ صدر ح ٣ باختلاف في بعض ألفاظه ، وفي الكافي : ٧ ـ ٢٨٢ صدر ح ٧ ، والفقيه : ٤ ـ ٧٨ ح ٨ ، والتهذيب : ١٠ ـ ١٥٨ صدر ح ١٣ ، وص ٢٤٧ ضمن ح ١٠ ، والاستبصار : ٤ ـ ٢٥٨ صدر ح ٢ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٩ ـ ١٩٣ ـ أبواب ديات النفس ـ ب ١ ح ١ وح ١٣.