وإن شهد أربعة على رجل بالزنا (ولم يعدلوا أو لم) (١) يعدل بعضهم ، ضربوا حد(٢) المفتري ثمانين جلدة(٣).
وإذا جلد الرجل في الزنا ثلاث مرات ، ثم زنى ، قتل في الرابعة(٤).
والمملوك إذا زنى ضرب خمسين جلدة محصنا كان أو غير محصن ، ويقتل في الثامنة(٥)(٦).
والغاصب فرج امرأة مسلمة(٧) يقتل محصنا كان أو غير محصن(٨).
والذمي إذا زنى بمسلمة قتل(٩).
__________________
(١) «ولم» د.
(٢) «على حد» ب.
(٣) فقه الرضا : ٢٦٢ ، والمقنع : ٤٠٣ باختلاف يسير ، وكذا في التهذيب : ١٠ ـ ٦٩ ح ٢٤ ، عنه الوسائل : ٢٨ ـ ١٩٥ ـ أبواب حد القذف ـ ب ١٢ ح ٤.
(٤) الكافي : ٧ / ١٩١ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٣٧ ح ١٢٩ ، والاستبصار : ٤ / ٢١٢ ح ١ باختلاف في ألفاظه ، عنها الوسائل : ٢٨ / ١١٦ أبواب حدّ الزنا ب ٢٠ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٢٣٥ ضمن ح ٧ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٧ ضمن ح ٨٦ نحوه.
ذهب المصنّف في المقنع : ٤٢٨ ، وص ٤٤٠ إلى أنّ الزاني والزانية يقتلان في الثالثة.
(٥) «الثالثة» ج.
(٦) الكافي : ٧ ـ ٢٣٥ صدر ح ١٠ ، والتهذيب : ١٠ ـ ٢٨ صدر ح ٨٧ باختلاف يسير في ألفاظه ، عنهما الوسائل : ٢٨ ـ ١٣٦ ـ أبواب حد الزنا ـ ب ٣٢ ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٧٨ ، والفقيه : ٤ ـ ٣١ صدر ح ١ ، والمقنع : ٤٣٩ نحوه.
(٧) ليس في «ب».
(٨) الكافي : ٧ ـ ١٨٩ ح ١ ، والفقيه : ٤ ـ ٣٠ ح ٧ ، والمقنع : ٤٣٥ ، والتهذيب : ١٠ ـ ١٧ ح ٤٧ باختلاف يسير في ألفاظه ، عن معظمها الوسائل : ٢٨ ـ ١٠٨ ـ أبواب حد الزنا ـ ب ١٧ ح ١. وفي الكافي : ٧ ـ ١٨٩ ح ٢ نحوه.
(٩) الكافي : ٧ ـ ٢٣٩ ح ٣ ، والتهذيب : ١٠ ـ ٣٨ ح ١٣٤ نحوه. وفي الكافي : ٧ ـ ٢٣٨ ضمن ح ٢ ، والفقيه : ٤ ـ ٢٦ ذيل ح ٤٣ ، والتهذيب : ١٠ ـ ٣٩ ضمن ح ١٣٥ ، والاحتجاج : ٤٥٤ ضمن حديث مضمونه ، عنها الوسائل : ٢٨ ـ ١٤١ ـ أبواب حد الزنا ـ ب ٣٦ ح ١ وح ٢. ويؤيده ما في فقه الرضا : ٢٨٥.