ولا يقتل المسلم بالذمي ولكن تؤخذ منه الدية (١).
ودية اليهودي والنصراني والمجوسي وولد الزنا (٢) ثمانمائة درهم(٣).
__________________
(١) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٤٢٣ ضمن ح ١١. الكافي : ٧ ـ ٣١٠ ح ٩ ، والفقيه : ٤ ـ ٩٠ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ ـ ١٨٨ ح ٣٧ ، والاستبصار : ٤ ـ ٢٧٠ ح ١ باختلاف في ألفاظه ، عنها الوسائل : ٢٩ ـ ١٠٨ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٤٧ ح ٥ ، وص ١٠٩ ذيل ح ٦. وذكر الحر العاملي مستدلا بروايات ان المسلم المعتاد لقتل الكفار يقتل. انظر الوسائل : ٢٩ ـ ١٠٧ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٤٧.
(٢) ردّ العلاّمة في المختلف : ٧٩٤ على السيد المرتضى في إلحاقة ولد الزنا بالكفّار ، وعلى ابن ادريس بقوله : لا دية له ، فقال : الوجه وجوب دية المسلم إن كان متظاهراً بالإسلام ، بل ويجب القود لو قتله مسلم عمداً لعموم الآیة ، وقوله عليه السلام «المسلمون بعضهم أكفاء لبعض» والأصل الذي بنى السيد عليه من كفرولد الزنا ممنوع. وانظرص ٨٦ الهامش «٥».
(٣) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٤٢٣ ذيل ح ١١. المقنع : ٥٣٠ مثله. الفقيه : ٤ ـ ١١٤ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ ـ ٣١٥ ح ١٣ باختلاف في ألفاظه ، وفي الكافي : ٧ ـ ٣٠٩ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ ـ ١٨٦ ح ٢٥ ، والاستبصار : ٤ ـ ٢٦٨ ح ١ باختلاف يسير ، وفي قرب الاسناد : ٢٥٩ ح ١٠٢٩ ، والكافي : ٧ ـ ٣١٠ ح ١١ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٩ ـ ٢١٧ ـ أبواب ديات النفس ـ ضمن ب ١٣ ، وص ٢٢١ ضمن ب ١٤ ، وص ٢٢٢ ضمن ب ١٥.