٧٦
باب زكاة
الحنطة والشعير والتمر والزبيب
اعلم أنه ليس على الحنطة والشعير شيء حتى يبلغ خمسة أوساق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، والمد وزن مائتين واثنين وتسعين درهما ونصف ، فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومئونة القرية ، أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان سيحا (١) ، وإن كان(٢) سقي(٣) بالدلاء والغرب(٤) ففيه نصف العشر.
وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير ، وإن بقي الحنطة والشعير بعد ذلك ما بقي فليس عليه شيء حتى يباع ويحول عليه(٥) الحول(٦).
__________________
(١) السيح : الماء الجاري «مجمع البحرين : ٢ ـ ٤٦٦ ـ سيح ـ».
(٢) ليس في «ج» و «د» و «البحار».
(٣) «سقيا» ب.
(٤) الغرب : الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد ثور «النهاية : ٣ ـ ٣٤٩».
(٥) الظاهر مراده : على ثمنه ، كما ورد في الفقيه.
(٦) عنه البحار : ٩٦ ـ ٤٧ ح ٧ ، وفي المستدرك : ٧ ـ ٨٧ ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ١٩٧ باختلاف يسير ، والمقنع : ١٥٦ ، وص ١٥٧ إلى قوله : وإن بقي ، وفي الفقيه : ٢ ـ ١٨ ذيل ح ٣٤ مثله ، وفي الكافي : ٣ ـ ٥١٢ ح ١ ، والتهذيب : ٤ ـ ١٣ ح ١ ، وص ١٩ ح ١٧ ، والاستبصار : ٢ ـ ١٤ ح ٢ نحوه ، وانظر الكافي : ٣ ـ ٥١٣ ح ٣ ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام : ٢ ـ ١٢٢ ضمن ح ١ ، عن بعضها الوسائل : ٩ ـ ١٧٥ ـ أبواب زكاة الغلات ـ ضمن ب ١ ، وص ١٨٢ ضمن ب ٤.