١٥٥
باب الحدود
حد الزاني والزانية مائة جلدة إذا كانا غير محصنين ، وإن (١) كانا محصنين فعليهما الرجم(٢).
وإذا كان أحدهما محصنا والآخر غير محصن ، رجم المحصن وجلد الذي ليس بمحصن(٣).
ولا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود عدول(٤) ، أو يقر على نفسه أربع مرات ، فحينئذ يقام عليه الحد(٥).
__________________
(١) «فاذا» ج ، د.
(٢) الكافي : ٧ ـ ١٧٧ ح ٢ ، والتهذيب : ١٠ ـ ٣ ح ٦ باختلاف في ألفاظه ، عنهما الوسائل : ٢٨ ـ ٦٢ ـ أبواب حد الزنا ـ ب ١ ح ٣ وذيل ح ٦ ، وفي المقنع : ٤٢٧ نحو صدره ، وفي ص ٤٢٨ ذيله ، إلا أن فيه «ضربا مائة جلدة ، ثم رجما».
(٣) فقه الرضا : ٢٧٧ ، والمقنع : ٤٢٨ باختلاف في ألفاظه. وفي الكافي : ٧ ـ ١٨٠ ذيل ح ١ ، والفقيه : ٤ ـ ١٨ ذيل ح ١٩ ، وعلل الشرائع : ٥٣٤ ذيل ح ١ مضمونه ، عنها الوسائل : ٢٨ ـ ٨٢ ـ أبواب حد الزنا ـ ب ٩ ذيل ح ١ ، وانظر ص ٦١ ب ١.
(٤) الكافي : ٧ ـ ١٨٣ ح ١ ، وص ١٨٤ ح ٥ ، والفقيه : ٤ ـ ١٥ ذيل ح ٣ وح ٤ ، والتهذيب : ١٠ ـ ٢ ح ٤ ، وص ٢٥ ح ٧٥ ، والاستبصار : ٤ ـ ٢١٧ ح ٤ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ٢٨ ـ ٩٤ ـ أبواب حد الزنا ـ ب ١٢ ح ١ وح ٥ وح ١١.
(٥) فقه الرضا : ٢٧٦ نحوه ، وكذا في التهذيب : ١٠ ـ ٨ ذيل ح ٢١ ، والاستبصار : ٤ ـ ٢٠٤ ذيل ح ١٣ ، عنهما الوسائل : ٢٨ ـ ١٠٦ ـ أبواب حد الزنا ـ ب ١٦ ح ٣. وانظر المحاسن : ٣٠٩ ح ٢٣ ، والكافي : ٧ ـ ١٨٥ ح ١ ، والفقيه : ٤ ـ ٢٢ ح ٣٢.