لبد(١) جاف ، نفضه(٢) وتيمم منه ، أو من(٣) عرف(٤) دابته(٥).
ومن أصابته جنابة ، فخاف على نفسه التلف إن اغتسل ، فإنه إن كان جامع فليغتسل وإن أصابه ما أصابه ، وإن احتلم فليتيمم(٦).
والمجدور إذا أصابته جنابة يؤمم(٧) (٨) ، لأن مجدورا أصابته جنابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغسل فمات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أخطأتم ، ألا (٩) يممتموه (١٠) (١١).
__________________
(١) تلبد الشعر والصوف والوبر والتبد : تداخل ولزق «لسان العرب : ٣ ـ ٣٨٦». والظاهر المراد هنا ما يوضع تحت السرج. انظر القاموس المحيط : ١ ـ ٦٣٢.
(٢) ليس في «البحار».
(٣) ليس في «ب».
(٤) العرف : شعر عنق الفرس «القاموس المحيط : ٣ ـ ٢٥٢».
(٥) عنه البحار : ٨١ ـ ١٤٥ ضمن ح ٢. أنظر الفقيه : ١ ـ ٦٠ ذيل ح ١٤ ، والمقنع : ٢٧ ، والتهذيب : ١ ـ ١٨٩ ح ١٨ ـ ح ٢٠ ، والاستبصار : ١ ـ ١٥٧ ح ٥ ، وص ١٥٨ ح ٤ وح ٥ ، عن بعضها الوسائل : ٣ ـ ٣٥٣ ـ أبواب التيمم ـ ب ٩ ح ١ وح ٢ وح ٤.
(٦) عنه البحار : ٨١ ـ ١٤٥ ضمن ح ٢. الكافي : ٣ ـ ٦٧ ح ٢ ، والتهذيب : ١ ـ ١٩٧ ح ٤٧ ، وص ١٩٨ صدر ح ٤٩ ، والاستبصار : ١ ـ ١٦٢ ح ٦ وصدر ح ٨ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٣ ـ ٣٧٣ ـ أبواب التيمم ـ ب ١٧ ح ٢ وح ٣.
(٧) «تيمم» د.
(٨) عنه البحار : ٨١ ـ ١٤٥ ضمن ح ٢ ، والمستدرك : ٢ ـ ٥٢٧ صدر ح ٣. الكافي : ٣ ـ ٦٨ ح ٢ ، والتهذيب : ١ ـ ١٨٥ ح ٧ نحوه ، عنهما الوسائل : ٣ ـ ٣٤٧ ـ أبواب التيمم ـ ب ٥ ح ٤ ، وص ٣٤٨ ح ١٠.
(٩) «لم لا» د.
(١٠) هكذا في «م» و «البحار» و «المستدرك». «تيمموه» ب ، ج ، د.
(١١) عنه البحار : ٨١ ـ ١٤٥ ذيل ح ٢ ، والمستدرك : ٢ ـ ٥٢٧ ذيل ح ٣. الكافي : ١ ـ ٤٠ ح ١ ، وج ٣ ـ ٦٨ ح ٥ ، والتهذيب : ١ ـ ١٨٤ صدر ح ٣ مسندا عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ، وكذا في الفقيه : ١ ـ ٥٩ ح ٨ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، والسرائر : ٣ ـ ٦١٢ نقلا عن نوادر محمد بن علي بن محبوب ، بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وفي المختلف : ٥٢ نقلا عن المصنف ، عن معظمها الوسائل : ٣ ـ ٣٤٦ ـ أبواب التيمم ـ ضمن ب ٥.