الجنابة(١) ، فأما (٢) الذي تسخنه الشمس فإنه(٢) لا يتوضأ به(٣) ، ولا يغتسل به(٤) ، ولا يعجن به (٥) ، لأنه يورث البرص(٧).
وأما (٦) الماء الآجن(٧) ، والذي قد ولغ(٨) فيه الكلب ، والسنور فإنه لا بأس
__________________
١ ـ عنه البحار : ٨٠ / ٤١ ح ٢. الکافی : ٣ / ٧٣ ح ١٢ ، والتهذيب : ١ / ٢١٨ ح ١٠ ، والاستبصار : ١ / ١٤ ح ٢ باختلاف في ألفاظه ، وكذا في الذكرى : ٧ نقلا عن المصنف ، عن معظمها الوسائل : ١ / ٢٠٤ ـ أبواب الطهارة ب ٣ ح ٣.
وصف الشيخ الخبر بالشذوذ وقال : أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره ، ثم حمل الشيخ الوضوء في الخبر على التحسين وحمل «ماء الورد» على الماء الذي وقع فيه الورد لأنّ ذلك قد يسمّى ماء ورد.
وطعن العلامة في المختلف : ١١ في سند الحديث الذي احتج به المصنف ، وحمل عدم جواز رفع الحدث بالماء المضاف على الاجماع ، مستثنياً منه المصنف وبنحوه قال الشهيد في الذكرى.
(٢) «فأما الماء» البحار.
(٣) «فهو» ب.
(٤) ليس في «ب».
(٥) ليس في «ب» و «ج» و «البحار».
(٦) ليس في «ب».
(٧) عنه البحار : ٨٠ / ٣٤٥ صدر ج ٢٩. الكافي : ١٣ / ١٥ ح ٥ ، وعلل الشرائع : ٢٨١ ح ٢ ، والفقيه : ١ / ٦ ذيل ح ٣ ، والتهذيب : ١ / ٣٧٩ ح ٣٥ باختلاف يسير في ألفاظه ، عن معظمها الوسائل : ١ / ٢٠٧ أبواب الماء المضاف والمستعمل ب ٦ ح ٢.
حل المجلسي الخبرفي البحار : ٨٠ / ٣٣٥ ذيل ح ٧ على الكراهة للمشهور ، ونقل عن الشيخ في الخلاف : ١ / ٥٤ الاجماع عليها.
(٨) «و» ب.
(٩) الآجن : الماء المتغير الطعم واللون «لسان العرب : ١٣ ـ ٨».
(١٠) «وقع» ب.