ولا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن ، وليس بينهن رضاع (١).
١٤٧
باب العقيقة
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : كل امرئ مرتهن(٢) بعقيقته(٣).
ومن ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى(٤) ، وليقم في اليسرى(٥) (٦) ،
__________________
(١) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٣٢٥ ذيل ح ٢٣ ، والجواهر : ٢٩ ـ ٢٨٦ ، والمستدرك : ١٤ ـ ٣٦٦ ذيل ح ١. المقنع : ٣٣٠ مثله ، عنه المختلف : ٥١٨ ، والوسائل : ٢٠ ـ ٣٧٩ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٢ ح ١٥.
(٢) أي العقيقة لازمة له لا بد منها ، فشبهه في اللزوم بالرهن في أيدي المرتهن «مجمع البحرين : ٢ ـ ٢٣٤ ـ رهن ـ.
(٣) عنه البحار : ١٠٤ ـ ١٢٦ صدر ح ٨٧ ، والمستدرك : ١٥ ـ ١٤٠ ح ٢. الكافي : ٦ ـ ٢٥ ضمن ح ٣ ، والفقيه : ٣ ـ ٣١٢ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٧ ـ ٤٤١ ضمن ح ٢٧ مسندا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ، وفي الكافي : ٦ ـ ٢٤ ح ٢ ، وص ٢٥ ح ٤ ، والفقيه : ٣ ـ ٣١٢ ذيل ح ٢ ، والتهذيب : ٧ ـ ٤٤١ ح ٢٦ باختلاف يسير ، وكذا في معاني الأخبار : ٨٤ مرسلا ، ومكارم الأخلاق : ٢٣٨ مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن معظمها الوسائل : ٢١ ـ ٤١٢ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ضمن ب ٣٨.
(٤) هكذا في «ت» و «ر». «الأيمن» بقية النسخ ، والبحار.
(٥) هكذا في «ت» و «ر». «الأيسر» بقية النسخ ، والبحار.
(٦) عنه البحار : ١٠٤ ـ ١٢٦ ضمن ح ٨٧. الجعفريات : ٣٢ ، والكافي : ٦ ـ ٢٤ صدر ح ٦ ، ودعائم الإسلام : ١ ـ ١٤٧ ، والتهذيب : ٧ ـ ٤٣٧ صدر ح ٦ مثله ، وفي فقه الرضا : ٢٣٩ ، والكافي : ٦ ـ ٢٣ ضمن ح ١ ، والفقيه : ٣ ـ ٣١٥ ذيل ح ١٨ ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام : ١ ـ ١٧ ضمن ح ٢ ، والتهذيب : ٧ ـ ٤٣٦ ضمن ح ٢ ، ومكارم الأخلاق : ٢٣٩ باختلاف يسير ، عن بعضها الوسائل : ٢١ ـ ٤٠٥ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٣٥ ح ١ وح ٢.