ولدها ، فحينئذ الحكم (١) فيه : أن يشهد الرجل أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين فيما رماها به.
فإذا شهد(٢) ، قال له الإمام : اتق الله ، فإن (لعنة الله شديدة) (٣) ، ثم يقول له : قل : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ، فإن نكل(٤) ، ضرب الحد ثمانين جلدة(٥).
فإن قال ذلك ، قال(٦) الإمام للمرأة : اشهدي أربع (شهادات بالله) (٧) إنه لمن الكاذبين فيما رماك به ، فإن شهدت ، قال لها(٨) : أيتها المرأة ، اتقي الله ، فإن غضب الله شديد ، ثم يقول لها : قولي : غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به ، فإن نكلت رجمت ، وإن قالت ذلك ، فرق بينه وبينها ، ثم لا(٩) تحل له إلى يوم القيامة(١٠).
وإن دعا رجل ولدها : ابن الزانية(١١) ضرب الحد ، وإن أقر الرجل بالولد بعد الملاعنة ضم إليه ولده ، ولم ترجع إليه امرأته ، وإن مات الأب ورثه الابن ، وإن
__________________
(١) «يحكم» ج ، البحار.
(٢) شهد به» البحار.
(٣) «عذاب الله شديد» ج. وفي «خ ل ج» كما في المتن.
(٤) نكل : امتنع «النهاية : ٥ ـ ١١٦».
(٥) ليس في «ج» و «البحار».
(٦) «يقول» ج.
(٧) «مرات» ب.«مرات بالله» د.
(٨) ليس في «البحار».
(٩) هكذا في «أ». «لم» بقية النسخ ، والبحار.
(١٠) عنه البحار : ١٠٤ ـ ١٧٩ ضمن ح ١٣. الكافي : ٦ ـ ١٦٣ ح ٤ ، والفقيه : ٣ ـ ٣٤٧ صدر ح ٣ ، وص ٣٤٩ ح ٩ ، والتهذيب : ٨ ـ ١٨٤ ح ٣ ، والاستبصار : ٣ ـ ٣٧٠ ح ٢ باختلاف في ألفاظه ، عن معظمها الوسائل : ٢٢ ـ ٤٠٧ ـ كتاب اللعان ـ ب ١ ح ١ وح ٣. وفي الفقيه : ٣ ـ ٣٤٦ ذيل ح ١ نحو صدره. وفي المقنع : ٣٥٥ نحوه.
(١١) هكذا في «أ» و «ش» و «م» و «البحار». «زانية» ب ، ج ، د.