وإن ترك ابنا (وابنة أو بنين وبنات) (١) فالمال بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين(٢).
وإن ترك أباه فالمال له ، فإن ترك أمه فالمال لها(٣) ، فإن ترك أبوين فللأم الثلث ، وللأب الثلثان(٤).
فإن ترك أبا وابنا فللأب السدس ، وما بقي فللابن(٥).
وإن ترك ابنا وأما فللأم السدس ، وما بقي فللابن(٦).
وإن ترك أبا وابنة فللأب السدس ، وللابنة النصف ، يقسم المال على أربعة
__________________
(١) هكذا في «م» و «البحار». «وابنة أو ابنتين أو ابنين وبنتين» ب.«وبنتا أو بنتين وبنات» ج.«وابنة أو ابنتين أو بنات» د.
(٢) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٩ ضمن ح ٣. المقنع : ٤٨٨ ، والفقيه : ٤ ـ ١٩٠ مثله ، وفي الكافي : ٧ ـ ٧٣ باختلاف يسير ، وفي دعائم الإسلام : ٢ ـ ٣٦٥ ضمن ح ١٣٢٩ نحوه ، وانظر المحاسن : ٣٢٩ ح ٨٩ ، والكافي : ٧ ـ ٨٤ ح ١ ، وص ٨٥ ح ٢ وح ٣ ، والفقيه : ٤ ـ ٢٥٣ ح ١١ وح ١٢ ، وعلل الشرائع : ٥٧٠ ح ٢ وح ٣ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢٧٤ ح ١ وح ٢ ، وص ٢٧٥ ح ٣ ، عنها الوسائل : ٢٦ ـ ٩٣ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ضمن ب ٢.
(٣) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٩ ضمن ح ٣. المقنعة : ٦٨٢ ، والنهاية : ٦٢٤ ، والمهذب : ٢ ـ ١٢٦ مضمونه ، وفي مجمع البيان : ٢ ـ ١٨ صدره باختلاف في ألفاظه ، عنه الوسائل : ٢٦ ـ ٦٧ ـ أبواب موجبات الإرث ـ ب ١ ضمن ح ٥. وانظر الكافي : ٧ ـ ٩١ ح ٢ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢٧٠ ح ٣ ، عنهما الوسائل : ٢٦ ـ ١٣٦ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ١٩ ح ٦.
(٤) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٩ ضمن ح ٣. فقه الرضا : ٢٨٧ ، وص ٢٨٨ ، والفقيه : ٤ ـ ١٩١ ح ١ ، ودعائم الإسلام : ٢ ـ ٣٧٠ ضمن ح ١٣٣٦ مثله ، وفي الكافي : ٧ ـ ٩١ ح ١ وح ٣ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢٦٩ ح ١ ، وص ٢٧٠ ح ٢ ، وص ٢٧٣ ح ١١ باختلاف في ألفاظه ، عن معظمها الوسائل : ٢٦ ـ ١١٥ ـ أبواب ميراث الأبوين ـ ب ٩ ح ١ ـ ح ٤.
(٥) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٩ ضمن ح ٣. الفقيه : ٤ ـ ١٩٣ ضمن ح ١ ، والمقنع : ٤٨٩ مثله ، وفي النهاية : ٦٢٥ ، والمهذب : ٢ ـ ١٢٦ باختلاف في اللفظ ، وفي المقنعة : ٦٨٢ مضمونه.
(٦) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٩ ضمن ح ٣. الفقيه : ٤ ـ ١٩٣ ضمن ح ١ مثله. وانظر ذيل الهامش المتقدم.