مخاض ، أعطى المصدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة (١) ، فإذا وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده ، وكانت عنده ابنة لبون ، دفعها واسترجع من المصدق شاة.
فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة ـ وسميت حقة ، لأنها استحقت أن يركب ظهرها ـ إلى أن تبلغ ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثني(٢) إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ابنتا لبون ، فإذا(٣) زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فإذا كثرت الإبل ، ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة(٤).
ولا تؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار(٥) ، إلا أن يشاء المصدق ، ويعد صغيرها وكبيرها(٦).
__________________
(١) على ما ذكره العلاّمة في المختلف : ١٧٦ أنّ المشهور دفع شاتين أو عشرين درهماً ، وكذا الحال في الاسترجاع.
(٢) من قوله : «فإذا بلغت خمساً وأربعين إلى هنا» أخرجه العلاّمة في المختلف : ١٧٦ عنه وعن رسالة علي بن بابوية ، ثم قال العلاّمة : ولم يوجب باقي علمائنا في إحدى وثمانين شيئاً أصلاً عدا نصاب ستّ وسبعين.
(٣) «فان» ج ، البحار.
(٤) عنه البحار : ٩٦ ـ ٥٣ ح ٦. فقه الرضا : ١٩٦ ، والخصال : ٦٠٥ ح ٩ ، والمقنع : ١٥٧ باختلاف يسير ، وكذا في كل من الفقيه : ٢ ـ ١٢ ح ٨ بزيادة في المتن ، والكافي : ٣ ـ ٥٣١ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٤ ـ ٢٠ صدر ح ١ ، والاستبصار : ٢ ـ ١٩ صدر ح ١ صدره وذيله ، وفي الكافي : ٣ ـ ٥٣٩ ضمن ح ٧ ، والمقنعة : ٢٥٤ ، والتهذيب : ٤ ـ ٩٦ ضمن ح ٧ قطعة ، عن بعضها الوسائل : ٩ ـ ١٠٨ ـ أبواب زكاة الأنعام ـ ضمن ب ٢ ، وص ١٢٧ ب ١٣ ضمن ح ١ وضمن ح ٢.
(٥) الهرم : الكبر ، والعوار : العيب «النهاية : ٥ ـ ٢٦١ ، وج ٣ ـ ٣١٨» على التوالي.
(٦) عنه البحار : ٩٦ ـ ٥٤ ضمن ح ٦. كتاب عاصم بن حميد الحناط : ٣٢ ، وص ٣٣ بطريقين ، والمقنع : ١٥٩ ، والتهذيب : ٤ ـ ٢١ ذيل ح ١ ، وص ٢٥ ذيل ح ٢ ، والاستبصار : ٢ ـ ١٩ ذيل ح ١ مثله ، عن بعضها الوسائل : ٩ ـ ١٢٥ ـ أبواب زكاة الأنعام ـ ب ١٠ ذيل ح ٣.