عز وجل (١).
ومن توضأ مرتين لم يؤجر(٢) ، ومن توضأ ثلاثا فقد أبدع (٣).
ومن غسل الرجلين فقد خالف الكتاب والسنة (٤) ، ومن مسح على الخفين فقد خالف الكتاب والسنة (٥).
ولا يجوز المسح على العمامة والجورب(٦).
__________________
(١) عنه البحار : ٨٠ ـ ٢٥٧ ضمن ح ٢. الكافي : ٣ ـ ٣٤ صدر ح ٥ ، والفقيه : ١ ـ ٢٨ صدر ح ٢ ، والتهذيب : ١ ـ ٩٧ صدر ح ١٠٠ ، والاستبصار : ١ ـ ٧٣ صدر ح ١ بمعناه ، عنها الوسائل : ١ ـ ٤٤٨ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٣٤ ح ١.
(٢) قال المصنف في الفقيه : يعني به : انه أتى بغير الذي أمر به ووعد الأجر عليه ، فلا يستحق الأجر.
(٣) عنه البحار : ٨٠ ـ ٢٥٧ ضمن ح ٢ ، والجواهر : ٢ ـ ٢٧١. الفقيه : ١ ـ ٢٦ ح ١٠ صدره ، وفي ص ٢٩ ذيل ح ٥ مثله ، وفي المقنع : ١١ ، والتهذيب : ١ ـ ٨١ ذيل ح ٦١ ، والاستبصار : ١ ـ ٧١ ذيل ح ٩ باختلاف في ألفاظه ، عن معظمها الوسائل : ١ ـ ٤٣٦ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٣١ ح ٣ ، وص ٤٣٨ ح ١٤. وفي المختلف : ٢٢ نقلا عن المصنف صدره ، وعن ابن بابويه ، والشيخ ، وابن إدريس ذيله باختلاف في ألفاظه.
(٤) عنه البحار : ٨٠ ـ ٢٥٧ ضمن ح ٢. وانظر الكافي : ٣ ـ ٣١ ح ٩ ، والفقيه : ١ ـ ٢٤ ح ٥ ، وعلل الشرائع : ٢٨٩ ح ٢ ، وكنز الفوائد : ٦٩ ، والتهذيب : ١ ـ ٦٣ ح ٢٢ وح ٢٤ ، وص ٦٥ ح ٣٥ ، والاستبصار : ١ ـ ٦٥ ح ٥ ، ودعائم الإسلام : ١ ـ ١٠٨ ، عن معظمها الوسائل : ١ ـ ٤١٨ ـ أبواب الوضوء ـ ضمن ب ٢٥.
(٥) عنه البحار : ٨٠ ـ ٢٥٧ ضمن ح ٢. الخصال : ٦٠٣ ضمن ح ٩ ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام : ٢ ـ ١٢١ ضمن ح ١ مثله ، عنهما الوسائل : ١ ـ ٣٩٧ ـ أبواب الوضوء ـ ب ١٥ ح ١٨ ، وص ٤٦١ ب ٣٨ ح ١٧ على التوالي. وانظر قرب الاسناد : ١٦٢ ح ٥٩١ ، وتفسير العياشي : ١ ـ ٣٠١ ح ٦١ ، والكافي : ٨ ـ ٦١ ضمن ح ٢١ ، والفقيه : ٤ ـ ٢٩٨ ح ٧٨ ، وإرشاد المفيد : ٢ ـ ١٦١ ، والتهذيب : ١ ـ ٣٦١ ح ١٧ وح ١٨ وح ٢٠ ، وأمالي الطوسي : ٢ ـ ٢٦٠.
(٦) عنه البحار : ٨٠ ـ ٢٥٧ ضمن ح ٢. فقه الرضا : ٦٨ في موضعين ، والفقيه : ١ ـ ٢٩ ذيل ح ٧ باختلاف يسير. وفي التهذيب : ١ ـ ٣٦١ ح ٢٠ نحو صدره ، عنه الوسائل : ١ ـ ٤٥٩ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٣٨ ح ٨.