وأما التي عقوبتها دخول النار : فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم ، أو على حقه ظلما ، فهذه يمين غموس (١) توجب النار ، ولا(٢) كفارة عليه في الدنيا(٣).
واعلم أنه(٤) لا يمين في قطيعة(٥) رحم ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمملوك مع مولاه(٦).
ولو أن رجلا نذر أن يشرب خمرا ، أو يفسق ، أو يقطع رحما ، أو يترك فرضا أو سنة ، لكان يجب عليه أن لا يشرب الخمر ، ولا يفسق ، ولا يترك الفرض والسنة ، ولا
__________________
(١) اليمين الغموس : التي تغمس صاحبها في الإثم ، ثم في النار ، أو التي تقتطع بها مال غيرك ، وهي الكاذبة التي يتعمدها صاحبها عالما بأن الأمر خلافه «القاموس المحيط : ٢ ـ ٣٤٢».
(٢) «فهو لا» ب.
(٣) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٢٤٥ ح ١٦٧ وصدر ح ١٦٨ ، والمستدرك : ١٦ ـ ٥٣ ح ٩ قطعة. فقه الرضا : ٢٧٣ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ ـ ٢٣١ ح ٢٥ ، والمقنع : ٤٠٧ ، إلا أنه ليس فيهما قول العالم عليه السلام ، وأخرجه عن الفقيه في الوسائل : ٢٣ ـ ٢١٥ ـ كتاب الأيمان ـ ب ٩ ح ٣ ذيله ، وص ٢٢٦ ب ١٢ ح ٩ قطعة ، وص ٢٤٢ ب ١٨ ح ٩ قطعة ، وص ٢٤٩ ب ٢٣ ح ٥ صدره. وقد وردت قطع منه بنحوه أو بمعناه في كل من المحاسن : ١١٩ ح ١٣٢ ، والكافي : ٧ ـ ٤٣٦ ح ٨ ، وص ٤٣٨ ح ١ ، وص ٤٤٠ ح ٤ ، وص ٤٤٣ ح ١ ـ ح ٤ ، وص ٤٤٧ ح ١٠ ، وعقاب الأعمال : ٢٧١ ح ٩ ، والتهذيب : ٨ ـ ٢٨٤ ح ٣٥ ـ ح ٣٧ ، وص ٢٨٧ ح ٤٧ ، وص ٢٨٩ ح ٥٧. وما ورد في المتن عن العالم عليه السلام فهو في الكافي ، والتهذيب مسندا عن أبي عبد الله عليه السلام.
(٤) «أن» ج ، د ، البحار.
(٥) «قطع» ج.
(٦) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٢٤٥ ضمن ح ١٦٨. فقه الرضا : ٢٧٣ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٢٦ ذيل ح ١٧ ، والكافي : ٧ ـ ٤٤٠ ح ٦ ، والفقيه : ٣ ـ ٢٢٧ ذيل ح ١ ، وأمالي الصدوق : ٣٠٩ ذيل ح ٤ ، والمقنع : ٤٠٩ ، والتهذيب : ٨ ـ ٢٨٥ ح ٤٢ ، وأمالي الطوسي : ٢ ـ ٣٧ في ذيل حديث مثله ، عن معظمها الوسائل : ٢٣ ـ ٢١٧ ـ كتاب الأيمان ـ ب ١٠ ح ٢ ، وب ١١ ح ١.