تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام) (١) ، فإن مضى أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع ما في بطنها ، لم تنقض عدتها حتى تضع ما في بطنها(٢).
__________________
(١) «جعل عدتها ذلك» د.
(٢) عنه البحار : ١٠٤ ـ ١٨٢ ذيل ح ١. الفقيه : ٣ ـ ٣٢٩ ذيل ح ١ مثله. وفي الكافي : ٦ ـ ١١٣ ح ١ ، والتهذيب : ٨ ـ ١٥٠ ح ١١٧ باختلاف في ألفاظه ، عنهما الوسائل : ٢٢ ـ ٢٤٠ ـ أبواب العدد ـ ب ٣١ ح ٢.