عليه التبدل والاختلاف بتبدل الانظار واختلاف الاعتبار فيخطئ تارة وطورا يصيب كحال ائمة المجيب ، وامّا قوله واجتهاده الصّحيح فهو مناقض لقوله فان اخطأ في اجتهاده فاين الصّحة مع الخطأ ، وقد تقدم منا تحقيق بطلان الاجتهاد الّذي عناه الّذي هو ملازم لمخالفة الحق دائما وانّه ليس طريقا لبيان احكام الله ولم يتعبد الله عباده به في المقدّمات الخمس واوضحناه اتم الايضاح وسيأتي له مزيد بيان.
وبالجملة انا اثبتنا ان الامام حجة الله على خلقه والحجّة لا تقوم بالمجتهد لجواز الخطأ عليه كما اعترف به المجيب في كلامه ، وقوله : فالمجتهدون يردّون فيه الحكم بانقلاب المحجوج حجّة والمأمور الّذي تجب عليه الطّاعة اميرا واجب الطاعة وهذا اخراج للامام عن الامامة لما علمت انّها رئاسة عامّة في الدّين والدّنيا والمردود عن اجتهاده مرءوس لا رئيس ومحكوم عليه لا حاكم ، وقوله : والآمرون بالمعروف يصدون ، اظهر قبحا فان المصدود الممنوع من إمضاء الحكم من سائر الرّعيّة واداني النّاس ليس له رئاسة على احد ، وليت شعري أيّ إمامة ورئاسة تبقى لذلك الامام الذي لا يؤمن عليه الخطأ في الأحكام مع ردّ الرّعية اجتهاده وابطالهم قوله ومنعهم اياه من امضاء الحكم الّذي اجتهد فيه؟ وهل هذا على ما ذكر الّا مأمور منهي يساس ويؤدب من رعيته الّذي نصب لسياستهم وتأديبهم فلا يكون على هذه الحالة إماما البتة مع ما يلزم من وجوب طاعة مجتهد ومخالفة آخر وذلك ان الامام اذا اجتهد في حكم فخالف فيه اجتهاد قوم مجتهدين قد اختلفوا؟ أيضا على قولين او ثلاثة ، لما علمت من انّ الاجتهاد غير منضبط فحينئذ كلّ فريق يخطئون الامام ويأمرونه بالرّجوع الى قولهم فليخبرنا القوشجي عن امامه ذلك عن رأي اي الفرق يصدر وبقول ايّهم يأخذ ولأمر ايّهم يطيع مع لزوم الترجيح من دون مرجّح في تقديم تقليده لكل واحدة من الفرق على الأخرى والاقتداء بها دون اختها ، فهو مرتهن دائما بعصيان فرقة لطاعته الأخرى