استدل بها على تحريم القول بأفضلية غير علي (عليهالسلام) وسمّاه منكرا ، وحكم أنّ الآية ناهية عنه ، واذا استدل بها على تحريم تفضيل غير علي (عليهالسلام) عليه لفضله الظاهر وجب ان يحرم اتباع غيره لذلك لأنها في النهي عن اتباع المفضول وترك الأفضل نص ، وفيما ذكره باللزوم وقوله عز من قائل (هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ) (١) فبين عزوجل انه لا تجوز التسوية بين العالم وبين غير العالم فمن قدم غير العالم على العالم واقتدى به وترك العالم فقد رجح غير العالم على العالم ، وإذا كانت التسوية بينهما غير جائزة بصريح الآية فكيف يجوز تقديم المرجوح منهما على الراجح؟ فالآية ظاهرة ظهورا بينا في لزوم تقديم الأفضل على المفضول ، وغير ذلك من الآيات التي يطلع عليها من طلب علم القرآن وتأمل دلالاته
ومن السنة كثير فمنها ما رواه ابن ابي الحديد عن احمد بن حنبل في كتاب الفضائل قال خطب رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) الناس يوم الجمعة فقال : (قدموا قريشا ولا تقدموها وتعلموا منها ولا تعلموها ، قوة رجل من قريش تعدل قوة رجلين من غيرهم ، وامانة رجل من قريش تعدل امانة رجلين من غيرهم ، أيها الناس اوصيكم بحب ذي قرباها اخي وابن عمي علي بن ابي طالب (عليهالسلام) (٢) الخبر وهو صريح في وجوب تقديم قريش لفضلها على الناس ، وتقديم علي لفضله عليها فدل على ما قلناه ومما يرشد الى ذلك مما لا ينكر من فعل النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) انه لم يؤمر على علي (عليهالسلام) احدا من الصحابة وأمر على من سواه الامراء وأمّره هو على كل من كان من الصحابة في مواضع كثيرة وما ذاك إلا لأن عليا (عليه
__________________
(١) الزمر : ٩.
(٢) شرح نهج البلاغة ٩ / ١٧٢. وكنز العمال للمتقي الهندي ٧ / ١٤٠.