الحامل (١) ، وفي المرأة التي وضعت لستة اشهر (٢) وحكمه في قضية الأرغفة (٣) ، وفيمن حلف لا يحل قيد عبده (٤) وفي مال الكعبة حين استشاره عمر فيه (٥) ، وهو الذي اخترع علم النحو وبين اصوله (٦) وينبغي الحاق ذلك بالمعاجز وغير ذلك مما لا يبلغ إليه فهم ، ولا يحوم حوله
__________________
(١) مجمل القضية ان عمر اتي بامرة حامل اعترفت بالفجور فاراد رجمها فمنعه علي (عليهالسلام) وقال : هذا سلطانك عليها فما سلطانك على ما في بطنها رواه المحب في الرياض ٢ / ١٩٥ وقال : «اخرجه ابن السمان في الموافقة».
(٢) القضية ان امرأة ولدت لستة اشهر فاراد عمر ان يرجمها فبلغ ذلك عليا (عليهالسلام) فاخبره ان لا رجم عليها وتلا قوله تعالى : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) وقوله تعالى : (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) وقال : فالحمل ستة اشهر والفصال أربعة وعشرون شهرا فخلى عمر سبيلها وقال : لو لا علي لهلك عمر. رواه البيهقي في السنن ٧ / ٤٤٢ والمتقي في الكنز ٣ / ٢٢٢ والمحب في الرياض ٢ / ١٩٤.
(٣) قصة الأرغفة رواها ابن عبد البر في الاستيعاب ٢ / ٤٦٢ والمحب في الرياض ٢ / ١٩٩ وابن حجر في الصواعق وغير هؤلاء.
(٤) قضية من حلف ان لا يحل قيد عبده من القضايا التي اشكل حكمها على عمر فرفعها الى علي عليهالسلام تجدها في قضاء امير المؤمنين للتستري ص ١٨١.
(٥) روى انه ذكر عند عمر بن الخطاب حلي الكعبة وكثرته فقال قوم : لو اخذته فجهزت به الجيوش كان اعظم للأجر ، وما تصنع الكعبة بالحلي فهم عمر بذلك وسأل عنه امير المؤمنين فقال (عليهالسلام) : «ان هذا القرآن انزل على النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) والأموال أربعة : اموال المسلمين فقسمها بين الورثة في الفرائض ، والفيء فقسمه على مستحقيه ، والخمس فوضعه الله حيث وضعه ، والصدقات فجعلها الله حيث جعلها وكان حلي الكعبة فيها يومئذ فتركه الله على حاله ولم يتركه نسيانا ولم يخف عليه مكانا فأقره حيث اقره الله ورسوله ، فقال عمر : لولاك لافتضحنا ، وترك الحلي بحاله (انظر نهج البلاغة باب الكلمات القصار برقم ٢٧٠).
(٦) انظر قضاء امير المؤمنين للتستري ص ١٩٩.