لذكر النص؟ وأي فائدة في ايراده وتعداده؟ وهل هو في ذلك الا كرجل يدعى قبل اخر حقا وله على صحة دعواه بيّنة عادلة لكن المدعى عليه في حال المخاصمة أقر له بحقه وقال لا أدفعه أليك ولا اسلمه ، فهل ترى يحتاج المدعي في اثبات حقه بعد اقرار خصمه به الى احضار بينته ، أو يحكم عليه حاكم عادل بلزوم احضارها في ثبوت حقه مع ان البينة لا يصار إليها الا اذا لم يقر المدعى عليه بصحته دعوى المدعي؟ واذا حصل الاقرار من المدعى عليه فلا حاجة الي البينة ، أفليس لا يبقى للمدعي بعد اقرار المدعى عليه له بحقه واصراره على منعه الا اجباره على تسليم الحق واخذه منه قهرا؟ واذا لم يجد المدعي من يأخذ له بحقه أو يعينه على استخراجه من خصمه ويخاف من مطالبته به وصول الضرر إليه لا يبقى له إلا الكف والسكوت الى وقت التمكن ، وكذا امير المؤمنين (عليهالسلام) فعل ما يلزم فعله في الشرع والعقل فانه قرر خصومه بالحجة فاقروا له بالحق لقضية القرابة واصروا على ترك تسليم حقه إليه ، فلم يبق عليه بعد هذا الا استخلاص حقه منهم بالجبر ، واستخراجه من ايديهم بالقهر ، فطلب الأعوان على ذلك وطاف على دور اهل السوابق من الصحابة مركبا فاطمة على حمار آخذا بيد الحسن والحسين يدعو الناس الى معاونته على استيفاء حقه بالسيف اذ لم يبق غيره ، فكان يبايعه بالليل أربعون رجلا على ذلك ويعدهم ان يوافوه صبحا فاذا اصبح لم يوافه الا أربعة أو خمسة ، حتى فعل ذلك ثلاث ليال وهذه حالهم معه كما صح عند خصومنا واشتهر بينهم ، فلما تبين له الخذلان من الناس سكت وكف على ما في صدره من المضض وفي قلبه من الألم ، اذ لم يبق بعد فقد الناصر وعدم المعين على أخذ الحق من الممتنع عن تسليمه الا الكف والسكوت ، لا سيما اذا كان الضرر في ترك الكف عنه مظنونا وصوله الى صاحب الحق من ذلك الظالم أو من تابعيه ، فليس لذكر علي (عليهالسلام) النص في المقام موضع ، ولا لايراده موقع ، وهو واضح لا خفاء فيه ومكشوف