فيجب نفي ذلك كما [لا (١)] يجب نفي كل حكم شرعي لا دلالة في الشرع عليه.
فان قيل : ليس يصح لكم على أصولكم طريقة النساء (٢) التي ذكرتموها ، وذلك أن إجماع الأمة عندكم انما يكون حجة لدخول إجماع الإمامية فيه ، فإجماع الإمامية الذي قول الإمام في جملته هو الحجة في الحقيقة.
إذا كان الأمر على ذلك ، لم يصح للإمامي أن يكون طريقة بناء المسائل التي عددتموها على مسألة مسح الرجلين يوجب له العلم بحكمة (٣) تلك المسائل ، وذلك أنه لا يصح أن يعلم أن التفرقة بين وجوب مسح الرجلين وبين وجوب مسح الرجلين وبين وجوب مسح الرأس ببلة اليد ، ليس بمذهب لأحد من الأمة ، إلا بعد أن يعلم أن الإمامية قد أجمعت على كل واحد منهما.
فإذا علم إجماع الطائفة على المسألتين ، حصل له العلم بصحتهما معا ، من غير حاجة الى حمل واحدة على أخرى ، فعاد الأمر الى أن هذه الطريقة التي استأنفتموها وقلتم أنها تصلح للمناظرة مع الخصوم ، ويمكن أن تكون طريقا الى العلم أنها تختص بالمناظرة دون حصول العلم.
قلنا : هذا لعمري تدقيق شديد ، وتحقيق في هذا الموضع تام ، ولو صح أن هذه الطريقة انما تنفع في المناظرة دون إيجاب العلم ، لكان في تحريرها وتهذيبها فائدة كثيرة ومزية ظاهرة ، ويكون أكثر فائدة من طريق القياس التي تكلفنا الكلام فيها مع الخصوم للاستظهار. وكذلك الكلام في أخبار الآحاد.
والفرق بينهما أن طريقة القياس وأخبار الآحاد لا يمكن أن تكون طريقا
__________________
(١) كذا في النسخة والظاهر زيادتها.
(٢) ظ : البناء.
(٣) ظ : بحكم.