تعالى لهم الهلال فعلى هذا التخريج والتعليل لم يجب الصوم لأجل الرؤية ، بل وجب لأجل العدد.
ألا ترى أنه لو فقدت الرؤية هاهنا لوجب الصوم بالعدد ، ولم يؤثر فقد الرؤية في انتفاء وجوب الصيام. ولو فقد العدد وثبتت الرؤية لما وجب ، فعلم أن العدد هو المؤثر دون الرؤية.
وظاهر الخبر يقتضي أن الرؤية مؤثرة في الصوم ، فقد بان أنه لا منفعة لهم في تخصيص الخبر أيضا.
وأما قوله عليهالسلام «وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين» فهو يدل على أن العدد لا يصار اليه الا بعد اعتبار الرؤية وفقدها ، فمن جعله أصلا يرجع اليه من غير اعتبار بفقد الرؤية فقد خالف ظاهر الخبر «وأفطروا لرؤيته».
ويدل أيضا على أنه يجب الإفطار إذا رأيناه وان كنا قد صمنا تسعة وعشرين ولم يبلغ الثلاثين ، لانه لو كان ورد وأفطروا لرؤيته إذا بلغ ثلاثين ، لما كان لقوله «فان غم عليكم فعدوا ثلاثين» معنى ، وانما يصح الكلام إذا كان معناه : وأفطروا لرؤيته على النقصان ، فان غم عليكم فعدوا ثلاثين للتمام.
[حول خبر صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته]
قال صاحب الكتاب : على أن من أصحابنا من استدل بهذا الخبر بعينه على صحة العدد.
فقال : انه لما أمرهم بالصوم والإفطار لرؤية الهلال في تلك السنة ، أبان لهم بجواز الإغماء عليه ودخول اللبس فيه ، ما يستدل به على أن الرؤية ليست بأصل يطرد استعماله في سائر السنين.
وانما خصهم بها في تلك السنة للعجز من ظهور الهلال يوم السرار لهم ،