فقالوا : هو الفرض الذي لا يتقبل في الحج غيره ممن نأت عن مكة داره.
ومعلوم جواز فوته لمن يسلك طريق الشام ، لجواز دخوله مكة بعد الوقف من يوم التروية ، وهو وقت لا يمكن فيه التمتع بالعمرة ، وان ذلك لفوت من حج على طريق العراق لوروده يوم عرفة.
فالتجأ الضرورة لمن يقول هذا الرأي إلى المقام على الإحرام الذي عقده بنية التمتع بالعمرة ، ويصير الى الافراد الذي لو ابتدأ الا حرام به لكان مخطئا عند الشيعة في كل حال ، فجوزت له الضرورة هذا الفعال ، ولذلك عدة نظائر من الواجبات ، وستر الناس على خلافها غير متمكنين من إقامتها على شرائطها.
يقال له : وهذه المسألة أيضا مما لا نسأل عنه ولا نحاج عليه ، لانه لا حجة فيه.
والفرق بين فوت التمتع بالعمرة إلى الحج لمن حج مع كافة الناس ، وهو ما يقوله أصحاب العدد واضح ، لان فوت التمتع لا يبطل العدد ، وهو إذا كان وقف بعرفات قبل وقوف أصحاب الرؤية ، فقد فات على كل حال من يحج مع جملة الحاج الخارجين من العراق الوقوف بعرفات على مذهب أصحاب العدد.
وليس بنافع له أن يتغير مذهب والى الحرم ، فيقف بعرفات على موجب العدد قبل فوته ، لان ذلك لا يمنع من فوات الحج لهذا الذي خرج في جملة الحجيج العاملين على الرؤية في يوم الوقوف ، وتعذر استدراك فرضه عليه.
وهذا كله واضح لمن تأمل بعين الانصاف.