الرُّؤْيا) (١) وثناؤه عليه حيث قال (كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) وليس بمحسن من امتثل غير أمر الله تعالى في ذبح ولده وهذا واضح لمن أنصف من نفسه.
قال فإني لا أسمي هذا بداء
فقلت له ما المانع لك من ذلك أتوجه الحجة عليك به أم مخالفته للمثال المتقدم ذكره؟
فقال يمنعني من أن أسميه البداء أن البداء لا يكشف إلا عن متجدد علم لمن بدا له وظهوره له بعد ستره وليس في قصة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام ما يكشف عن تجدد علم الله سبحانه ولا يجوز ذلك عليه فلهذا قلت إنه ليس ببداء.
فقلت له هذا خلاف ما سلمته لنا من قبل وأقررت به من أن سيد العبد يجوز أن يأمره بما ذكرناه ثم يمنعه مما أمره به وينهاه مع علمه بأنه يطيعه في الحالين لغرضه في كشف أمره للحاضرين.
ثم يقال لك ما تنكر من إطلاق اللفظ بالبداء في قصة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام لأنها كشفت لهما عن علم متجدد ظهر لهما كان ظنهما سواه وهو إزالة هذا التكليف بعد تعلقه والنهي عن الذبح بعد الأمر به.
قال أفتقول إن الله تعالى أراد الذبح لما أمر به أم لم يرده؟
واعلم أنك إن قلت إنه لم يرده دخلت في مذاهب المجبرة لقولك إن الله تعالى أمر بما لا يريده.
وكذلك إن قلت إنه أراده دخلت في مذهبهم أيضا من حيث إنه نهي عما أراده فما خلاصك من هذا؟
فقلت له هذه شبهة يقرب أمرها والجواب عنها لازم لنا جميعا لتصديقنا بالقصة وإقرارنا بها.
وجوابي فيها أن الذبح في الحقيقة هو تفرقة الأجزاء ثم قد تسمى الأفعال
_________________
(١) الصافّات : ١ ٠٥.