النصاب وأتى وقت الزكاة وهو في يديه وليس يقال لمن ملك مأتي درهم أنه موسر لا سيما إذا اتفق له وجوب الزكاة منها وقتا واحدا.
وقد يجوز أيضا أن تكون هذه الزكاة نافلة لم تكن عليه واجبة ولا مانع أن يسمى النفل من الصدقة زكاة لأنه متناول للفرض منها في كونه إعطاء يستحق عليه النمو في الحسنات والزيادة والمثوبات فإن كان لفظ الزكاة عندكم مشتركا في النافلة من الصدقة والفريضة فقد توجه على الظاهر جوابنا وإن كان عندكم أن المستفاد من ظاهر لفظ الزكاة أنما هو المفترض منها دون ما سواه كنا ممن صرفنا عن الظاهر ورود الأخبار المجمع عليها بأن الآية نزلت في أمير المؤمنين عليهم السلام مع أنه لم تلزمه قط فريضة الزكاة فلا بد من حمل ذلك على زكاة النافلة وإلا خصصنا الأخبار.
فإن قالوا فكيف ساغ لأمير المؤمنين عليهم السلام الصدقة في حال الصلاة أوليس ذلك إبطالا لها واشتغالا بغيرها؟
قلنا أقرب ما في هذا أنا غير عالمين أن جميع الأفعال المنهي عنها اليوم في الصلاة كانت محظورة كلها في تلك الحال فيجوز أن يكون هذا قبل ورود حظر هذه الأسباب.
وقد قيل إن الكلام قد كان مباحا في الصلاة ونهي عنه بعد ذلك ولو لم يكن الأمر كذلك لم يلزم ما ذكرتموه في السؤال لأن الذي فعله أمير المؤمنين عليهم السلام لم يكن شاغلا عن القيام بحدود الصلاة بل جاز أن يكون أشار إلى السائل إشارة خفية لا يقطع بمثلها الصلاة فهم منها مراده وأخذ الخاتم من يده.
فكيف تنكرون هذا وأنتم ترون اتفاق الفقهاء على أن يسير العمل في الصلاة لا يقطعها على حال.
والذي يدل على أنه عليهم السلام لم يشتغل بالإعطاء عن استيفاء شرائط الصلاة نزول المدح له في القرآن والإضافة إلى المدح تقديمه وليا للأنام.
فإن قالوا فإذا ثبت أنه بهذه الآية إمام للخلق فما تنكرون أن يكون المراد استحقاقه لذلك بعد عثمان؟