قال في الانتصار : إذا كانت في غير الرأس والوجه ، فعند القاسمية ، والأخوين وبعض أصحاب الشافعي : لا قصاص لأنها لما خالفت في الأرش خالفت في القصاص ، ومنصوص الشافعي : أن فيها القصاص ، وهو المختار.
واختلف العلماء في دية عين الأعور ، فقال مالك : تكون دية العينين ، والمذهب ، وأبو حنيفة ، والشافعي : دية عين واحدة ولو اشترك من لا قود عليه ومن عليه القود ، كشريك الأب ، والخاطئ ، والصبي ، والمجنون لم يسقط القود عن الذي يجب عليه عندنا ، ومالك.
وقال أبو حنيفة : يسقط.
وأما في القصاص في اللطمة فأثبته الهادي ، والليث ، إلا أن يقع في العين لأنه لا يؤمن.
وقال المؤيد بالله ، وأبو حنيفة ، والشافعي : لا قصاص في ذلك ؛ لأنه لا يمكن المساواة.
قوله تعالى
(وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِما أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ) [المائدة : ٤٧]
قيل : المراد من صفة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأصحابه ، وقيل : سائر الأحكام التي لم تنسخ ، وقيل : إن الضمير يرجع إلى غير الإنجيل ، أي : في الفرقان ؛ لأن الإنجيل مواعظ وزواجر ، والأحكام قليلة ، وإنما كان عيسى متعبدا بما كان في التوراة.
قال جار الله : وظاهر الضمير في قوله تعالى : (فِيهِ) يرد ذلك ، وكذلك في قوله تعالى : (لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً).