وربيعة ، وابن أبي ليلى وشريح ـ لا موارثة ؛ لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا توارث بين أهل ملتين» والكفر ملل مختلفة.
وحكي في (شرح الإبانة) عن زيد بن علي ، والمؤيد بالله ، والحنفية ، وأحد قولي الشافعي ، وزيد بن ثابت ، وابن مسعود ، وابن عباس : أنهم يتوارثون لأن الكفر ملة ، وفي عموم الآية دلالة لهم ، وهو قوله تعالى : (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ).
قوله تعالى
(وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [الأنفال : ٧٥]
النزول
قيل : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم آخى بين أصحابه ، وأوجب التوارث ، فنسخ ذلك بهذه الآية ، وقيل : كان التوارث بالهجرة والتحالف فنسخت الآية هذه جميع ذلك ،
وقيل : كان المتبنى ينسب إلى الذي تبناه ويرثه ، فنسخ ذلك بهذه الآية ، ونسخت التسمية بقوله تعالى في سورة الأحزاب : (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ) ونسخ الميراث بهذه الآية.
وثمراتها : ثبوت التوارث بالأرحام ، لكن اختلف في ذلك ، فذهبت طائفة من الصحابة وهم علي ، وعمر ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وأبو الدرداء ، وأبو موسى ، وطائفة من التابعين وهم : علقمة ، ومسروق ، وإبراهيم ، وعطاء ، وطاوس ، والشعبي ، وطائفة من الأئمة وهم : الهادي ، والناصر ، والمؤيد بالله ، وعامة أهل البيت غير القاسم ، وطائفة من الفقهاء وهم : الحنفية ، وابن أبي ليلى ، وسفيان ، والحسن بن صالح ،