قال الحاكم : ودلت الآية على أن تولي الكافر كبيرة ؛ لأن قوله تعالى : (فَتَرَبَّصُوا) توعدا ، وقد وصفهم الله تعالى بالظلم.
قيل : أراد المعصية ، وقيل : لأنهم وضعوا الولاية في غير موضعها.
قال في الكشاف : وفي الحديث عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يطعم أحدكم طعم الإيمان حتى يحب في الله أبعد الناس ، ويبغض في الله أقرب الناس إليه».
الحكم الثاني : وجوب الهجرة ولها شروط.
الحكم الثالث : وجوب الجهاد ، ولكن في الآية إشارة إلى أنه لا يجب استئذان الآباء ، وهذا ظاهر المذهب ، وقد ذكره المنصور بالله.
وقال الشافعي ، والإمام يحيى : إنما يخرج للحج والجهاد بإذن الأب ، لأخبار وردت.
قوله تعالى :
(لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ)
فسر باثنين وسبعين موطنا ، فلهذا قال الليث : إن من أقر بمال كثير لزمه اثنان وسبعون لهذا التفسير.
والمذهب : نصاب من أحد النقدين ؛ لأنه الكثير في الشرع من حيث أن مالكه يكون به غنيا.
وقال المؤيد بالله والشافعي : ما فسر به ؛ لأن ذلك من ألفاظ الإضافة.
وقال مالك : ربع دينار ؛ لأنه يقطع به.
وما ذكره الليث مردود بأن يقال : قد فسرت المواطن بثمانين ، روي ذلك عن أبي مسلم ، وفسرت بأنه أراد من وقت آدم إلى وقت محمد.