وقال الفقيه محمد بن سليمان : لا يعطى حتى يجاوز البريد ، ولعله مراد الإمام ، وإنما ياخذ ما يكفيه في سفره ، حيث يكون غنيا في بلده ، ويلزم أن لا يأخذ إلّا دون النصاب وإن احتاج ، كما قيل في المكاتب ونحوه ، ويرد إن أضرب عن السفر وتطيب البقية ، ذكره الإمام يحيى ، وأبو مضر ، ورواية عن القاضي زيد ، والفقيه محمد بن يحيى.
وعن القاضي زيد ، وابن معرف : يرد.
وقيل : وإن بقيت للتقتير طابت لا أن بقيت لكثرة ما أخذ فيردها.
وقال قتادة : (ابن السبيل) : هو الضيف.
وقوله تعالى : (فَرِيضَةً) بالنصب.
قال سيبويه : انتصب على المصدر أي : فرض الله ذلك فريضة ، وقرأ ابن أبي عبلة : (فريضة) بالرفع ، أي : تلك فريضة ، وكل ذلك يدل على الوجوب ، وفي ظاهره دلالة على قول الشافعي بالقسمة ، وقد تقدم دليلنا على الجواز في صنف ، وفي واحد من صنف.
قوله تعالى
(قُلِ اسْتَهْزِؤُا إِنَّ اللهَ مُخْرِجٌ ما تَحْذَرُونَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّما كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآياتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طائِفَةً) [التوبة : ٦٤ ـ ٦٦]
قال الحاكم : دلت على أن اللعب والاستهزاء بالدين كفر.
ودلت على أن جد الكفر وهزله كفر.
ودلت على صحة توبة المنافق ؛ لأن المعنى نعفو عنه بالتوبة.