قال جار الله (١) : وفي الحديث عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «كل لحم أنبته السحت فالنار أولى به» فينبغي أن يتقيأ ما أكل من الحرام ، وما شرب من الخمر استحبابا ، ومنهم من أوجبه ، وينبغي أن يتسقم التائب من أكل الحرام حتى يزول ما أنبته ، وذلك مروي عن علي عليهالسلام ـ.
قوله تعالى
(فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) [المائدة : ٤٢]
هذا تخيير من الله لنبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم بين أن يحكم ، وبين أن يعرض في حق أهل الذمة.
واختلف المفسرون هل هذا عام أو خاص؟ فقيل : إن ذلك خاص في حد الذميين اللذين زنيا ، وهذا محكي عن ابن عباس ، والحسن ، ومجاهد ، والزهري.
وقيل : ذلك في قتيل من اليهود ، وذلك في قريظة ، وبني النظير ، وكانت الدية لبني النظير كاملة ، ولقريظة النصف ، فجعل صلىاللهعليهوآلهوسلم الدية سواء.
قال الحاكم : وأظن أن من الناس من قال ذلك فيمن ليس له عهد ولا ذمة.
وقيل : بل هذا عام ، ولكن اختلفوا هل هو باق أو منسوخ؟ فقيل : التخيير باق غير منسوخ ، وهذا محكي عن إبراهيم ، والشعبي ، وقتادة ، وعطاء ، والأصم ، وأبي مسلم ، ومنهم من قال : التخيير منسوخ بقوله تعالى : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ) وهذا مروي عن ابن عباس ، والحسن ومجاهد ، والسدي ، وعكرمة وأبي علي ، وصححه الحاكم.
__________________
(١) الكشاف ١ / ٦١٤.