وجواز تعليق الأحكام بغالب الظن ، وجواز رجوع العامي إلى العالم ، وأن عند التنازع في الأمور يجب الرجوع إلى أهل البصر (١).
قوله تعالى
(أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) [المائدة : ٩٦]
هذه الآية قد تضمنت تحليل صيد البحر عموما في الصيد ، وعموما في كل إنسان من حلال أو محرم ، ولم تخص الإباحة ليلا من نهار ، والمراد بالطعام المذكور ما قذف به البحر ميتا (٢) ، وهذا مروي عن أبي بكر ، وعمر ، وابن عباس ، وابن عمر ، وقتادة.
وقيل : المملوح ، عن ابن عباس أيضا ، وسعيد بن جبير ، وسعيد بن المسيب ، وقتادة ، ومجاهد ، وإبراهيم ، وإنما سمي طعاما ؛ لأنه يدخر ويطعم ، فصار كالمقتات من الأغذية.
وقوله تعالى : (مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) أي : منفعة للمقيم والمسافر ، عن ابن عباس والحسن ، وقتادة.
وقال جار الله : أراد مصيدات البحر مما يؤكل ، ومما لا يؤكل ، فيجوز تصيّدها ، وقوله تعالى : (وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ) أراد : ما يؤكل فكأنه قال : أحل لكم الجميع فما لا يؤكل فالتحليل للانتفاع به ، وما يؤكل فالتحليل ليكون طعاما.
__________________
(١) البصر ـ بالباء الموحدة ، والصاد المهملة مفتوحتين ، وهو العلم والخبرة بالشيء ، ولا يقال : بصر بضم الباء وسكون الصاد ، إذ هو الحرف والجانب من كل شيء ، واستعماله في هذا الموضع خطأ وتصحيف. شرح ابن بهران.
(٢) والمذهب خلافه ، إلا أن يقذفه البحر حيا.