ثمرتها : تأكيد المحافظة على صلاة الجماعة اقتداء برسول الله عليهالسلام ـ وثبوت صلاة الخوف لما نقل من سبب نزولها (١).
قوله تعالى
(وَلَقَدْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَبَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً) [المائدة : ١٢]
ذكر في معنى الميثاق والنقباء أن الله تعالى لما أمر بني إسرائيل أن يخرجوا من مصر إلى أريحا ، وهي أرض الشام تسكنها الجبابرة والكنعانيون لجهادهم ، وأمر موسى صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يأخذ من كل سبط كفيلا على قومه بالوفاء بما أمر به توثقة عليهم ، فاختار النقباء ، وأخذ الميثاق على بني إسرائيل ، وتكفل له النقباء ، وفي هذا دلالة على جواز التحليف على الأمور المستقبلة ، وأخذ الكفيل على الحق الذي يفعل في المستقبل ، وقد حكى في مجموع علي خليل عن الهادي عليهالسلام : أنه يجوز التحليف على الأمور المستقبلة ، كأن يحلّف زيدا ليقضين عمرا دينه.
وعن المؤيد بالله : لا يحلف على ذلك ، وفي قوله تعالى في سورة الممتحنة : (يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [الممتحنة : ١٢] دلالة على جواز ذلك ، فعلى هذا إذا طلبت الامرأة كفيلا من زوجها بالقيام بما يجب لها من الحق في المستقبل كان نظيرا لهذا ، وقد يذكر خلاف إذا طلب الرجل السفر هل للامرأة المطالبة بالنفقة أم لا؟ المذهب : لا تطالب ؛ لأنها لم تجب.
__________________
(١) وقد تقدمت في سورة النساء في قوله : (وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ).