قال في النهاية في حجة هذا القول : إنه صلىاللهعليهوآلهوسلم سئل فقيل : يا رسول الله إن أناسا من أهل البادية يأتوننا بلحمان ، ولا ندري هل سموا عليها أم لا؟ فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «سموا عليها ثم كلوها» فقال مالك : الآية ناسخة لهذا الخبر ؛ لأن الحديث كان في أول الإسلام.
وقال الشافعي : إن هذا الحديث كان في المدينة ، وآية التسمية كانت بمكة وهي قوله تعالى في سورة الأنعام : (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) [الأنعام : ١٢١] فجمع بين الدلالتين فقال : ذكر التسمية للاستحباب ، والخبر دلالة الجواز.
وقال الشعبي ، وأبو ثور ، وداود ، وروي هذا في النهاية عن ابن عمر : إنها فرض على الذاكر والناسي.
قوله تعالى
(الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ) [المائدة : ٥]
النزول
قيل : أن رجالا قالوا : كيف نتزوج من ليس على ديننا؟ فأنزل الله هذه الآية.
ثمرات الآية ثلاث :
الأولى : تعلّق بقوله تعالى : (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) قيل : أراد وقت نزول الآية ، وقيل : (الْيَوْمَ) بمعنى الحين ، وقد تقدم ذكر ذلك (١) ، وهي تقضي بجواز أكل الغالي من الأطعمة ، والأصباغ.
__________________
(١) قريبا في قوله تعالى : (الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ).