دلت على أحكام :
الأول : جواز لعنهم ، وقد تقدم.
الثاني : المنع عن الذرائع التي تبطل مقاصد الشرع ؛ لأنه قد فسر الاعتداء بأن أهل أيلة لما اعتدوا في السبت. قال داود : اللهم العنهم ، واجعلهم آية ، فمسخوا قردة.
والثالث : وجوب النهي عن المنكر.
قال الحاكم : وتدل على أن ترك النهي من الكبائر.
الرابع : تحريم الموالاة فيما يوهم الرضاء بفعلهم.
قال الحاكم : وأما ما سوى ذلك فيجوز لقوله تعالى : (لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ).
قوله تعالى
(وَإِذا سَمِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ) [المائدة : ٨٣]
هذا صفة من صفات من آمن من النصارى ، وقد روي أن جعفر بن أبي طالب لما قرأ على النجاشي من سورة مريم ، ومن سورة طه ، بكى ، وكذلك أصحابه الذين وفدوا على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وهم سبعون.
روي أنه لما قرأ عليهم سورة (يس) بكوا ، وهذا دليل على أن المشروع عند قراءة القرآن الخشوع والبكاء ، وقد ورد عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا» والمراد إشراب القلب الخوف والمهابة لله تعالى ، وقد ألف النواوي فيما ينبغي للقارئ كتابا سماه : (التبيان في آداب حملة القرآن) وإسلام النجاشي معروف ، وأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لما مات صلى عليه مع تباعد الديار (١).
__________________
(١) بياض في الأصل مقدار سطر.