وإذا حنث لا يترك الكفارة ، وقد دخلت ثمرات هذه الجملة في أثناء هذا الكلام.
قوله تعالى
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) [المائدة : ٩٠ ـ ٩١]
النزول
قيل : لما نزل قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى) [النساء : ٤٣] قال عمر بن الخطاب : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ، فنزلت الآية فقال عمر : انتهينا يا رب.
وقيل : لما لاحى سعد بن أبي وقاص رجلا من الأنصار يسمى عتبان بن مالك ، وقد كانا شربا الخمر ، فضربه بلحي جمل ، فشج سعدا فنزلت الآية.
وثمرة الآية تحريم هذه الأشياء ، فالتحريم المتعلق بالخمر هو شربها ، أو تناولها ، أو التصرف فيها ؛ لأن الأعيان نفسها لا تتصف بالتحريم والتحليل ، فكأنه تعالى قال : إنما شرب الخمر.
وأما الميسر فهو القمار.
قال الأزهري : والميسر ـ الجزور التي كانوا يتقامرون على أجزائها ، وهذا إذا حصلت المقامرة بما له قيمة ، فإن كان لا قيمة له ، ففي ذلك خلاف بين المفرعين من المتأخرين كالكعاب ، والبعر ، والشطرنج عندنا ، وفي مهذب الشافعي : إن لم يكن الشطرنج بعوض ، ولم يترك لأجله فرض ، ولا مروءة لم يحرم.