وأما الأنصاب فقيل : هي الأوثان ؛ لأنها كانت تنصب للعبادة لها ، وقيل : هي الحجارة التي كانوا يذبحون عندها للأصنام.
وقيل : حجر تصب عليه دماء الذبائح للأصنام.
وأما الأزلام : فهي القداح ، واحدها قدح زلم ، وهي سهام كانوا يجعلون عليها علامات ، أفعل ، أو لا تفعل ، فيعملون على ما يخرج من ذلك في سفر ، أو إقامة ، أو غيرها من الأمور.
قال الحاكم : ويدخل في ذلك كلما يستدل به على مستور ، نحو الضرب بالحصى ، والقرعة (١) ، فهذه الأشياء محرمة ، لكن في الآية تأكيد لتحريم الخمر من وجوه :
الأول : تصدير الجملة بإنما ، وهي للتأكيد.
الثاني : أنه سبحانه قرنها بهذه الأشياء القبيحة ، وفي الحديث عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «شارب الخمر كعابد الوثن» (٢).
الثالث : أنه تعالى جعلها رجسا كما قال تعالى : (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ).
قيل : أراد بقوله : (رِجْسٌ) يعني : إثم (٣) وفساد ، وقيل : خبيث ، وقيل : يجب تجنبه كما يجب تجنب النجس.
الرابع : قوله : (مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ) والشيطان لا يأتي منه إلا الشر ، وقيل : أراد من الأعمال التي يدعو إليه ، ويزينها.
__________________
(١) ليس المراد القرعة المشروعة ، بل ما يدل على الأمور المستورة المغيبة. وقل : بل هي مرادة ، وقد ورد بها الشرع.
(٢) وفي نسخة (كعابد وثن).
(٣) رفع هنا (اثم وفساد) لأنه تفسير (رجس) المرفوع في الآية ، وإلا فحق اللفظ أن يكون منصوبا بيعني.