كله ؛ لأنه روي أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أسري به من بيت أم هاني ، وقد قال تعالى : (سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ).
وعن ابن عباس : الحرم كله مسجد. وروى أنه أسري به من المسجد (١).
وقيل : إنه ما داخل الميقات ؛ لأنه قد فسر قوله تعالى : (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) بأنه ما داخل الميقات ، وجعل هذا لأهل المذهب.
الحكم الثاني : جواز التجارة في سفر الحج ، وأن الزمان المذكور والمكان لهما فضيلة ؛ لذلك خصهما بالذكر.
الحكم الثالث : أن التقليد سنة ، لذلك خص المقلدات بالذكر ، لكن عندنا أن ذلك عام للنعم جميعها ، وهو قول الشافعي ، لكن تقلد الغنم بما يخف عليها.
وقال أبو حنيفة : التقليد للبقر والإبل ، ولا تقلد الغنم.
وقيل : أراد بالقلائد ما كان يفعل من تقلّد الحاج شيئا ؛ لئلا يتعرض له ، وهذا مروي عن قتادة.
قوله تعالى
(قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ) [المائدة : ١٠٠]
قد فسر الخبيث والطيب بالحرام والحلال ، وصالح العمل وطالحه ، وصحيح المذاهب وفاسدها ، وجيد الناس ورديئهم فتحصل الثمرة ، من
__________________
(١) وهذا هو الذي بني عليه ، كما ذكره الزمخشري والحاكم ، وهو الذي ينصرف إليه الذهن عند الإطلاق ، فهو المراد بالخبر المذكور. (ح / ص).