أما الكافر فلا خلاف أن توبته تسقط عنه جميع الحدود.
وأما توبة غير الكافر ففي المحارب اتفاق ؛ إذا تاب قبل الظفر به.
وأما غير في سائر الحدود فعندنا لا تسقط بالتوبة ، إلا حد المرتد ، وقاطع الطريق ، وقاطع الصلاة.
قال في التهذيب : وعند الشافعي إذا كان الحد لله محضا سقط بالتوبة ، وإن كان فيه حق لآدمي لم يسقط.
وعن الليث بن سعد ، والأوزاعي ، ومالك : تسقط الحدود ، وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة في توجيه المسألة.
قوله تعالى
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ) [المائدة : ٣٥]
هذا أمر بثلاثة أشياء :
الأول : تقوى الله وذلك باجتناب المعاصي.
والثاني : ابتغاء الوسيلة ، قيل : هي ما يتوسل به إلى الغير والمراد هاهنا الطاعات ، قال لبيد :
أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم |
|
ألا كل ذي لب إلى الله فاسل |
أي : متوسل وقيل : إنها أعلى درجة في الجنة ، وفي الحديث عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «سلوا الله الوسيلة».
الأمر الثالث : الجهاد وهو ما يتضمن ما فيه قوة للإسلام ، من اليد واللسان وقد دخل شرحه في غير هذا المكان.
قوله تعالى
(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً