يضاف إلى الغانمين لا إلى المدد الواصل بعد الوقعة ، وقد قال تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) فلم يستثن إلا الخمس ، ولأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم لما فتح خيبر ، وكان صلىاللهعليهوآلهوسلم قد بعث أبان بن سعيد على سرية قبل نجد ، ثم قدم أبان إلى خيبر بعد فتحها وطلب أن يقسم له رسول الله فلم يقسم له.
وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن المدد يشاركون ولو جاءوا بعد الوقعة ؛ لأن وطء أرض الكفار مما يغيظهم ، ولكن إنما يشاركون إذا دخلوا قبل القسمة ، ولم تدخل الغنيمة دار الإسلام.
قال في الكشاف : وقد أسهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا بني عامر وقد قدما بعد تقضي الحرب ، وأخذ أبو بكر الصديق بخمسمائة نفس فلحقوا بعد ما فتحوا ، فأسهم لهم.
قال في الشرح : ويشاركون في الأراضي ـ مفهومه ـ أن ذلك إجماع والكلام فيه محتمل.
قوله تعالى
(وَلا يَطَؤُنَ مَوْطِئاً).
يحتمل أنه : أراد الدوس بالأرجل والحوافر.
قال جار الله : ويجوز أن يراد بالوطء : الإيقاع والإبادة لا الوطء بالأقدام والحوافر ، كقوله عليهالسلام : «آخر وطئة وطئها الله بوجّ» ووجّ محلة بالطائف والمعنى : آخر غزوة لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
قوله تعالى
(وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ).