قوله تعالى
(وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِيها حُكْمُ اللهِ) [المائدة : ٤٣]
قيل : المراد يحكمونك في الرجم ، وهو ثابت عندهم ، قيل : أراد وعندهم التوراة فيها حكم الله الذي لم ينسخ ، واستدل أبو حنيفة بأنا متعبدون بما في التوراة ما لم ينسخ عنا بهذه الآية.
قال الحاكم : وفي الآية دلالة على أنه لا يجوز طلب الرخصة ، بترك ما يعتقده حقا إلى ما يعتقده غير حق.
وقوله تعالى
(ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ) [المائدة : ٤٣]
يدل على أن التولي عن حكم الله يخرجه عن الإيمان ، وفي هذا فرعان :
[الفرع] الأول
إذا كان مذهبه أنه لا يرث ، فحاكم إلى حاكم يورثه هل يجوز له؟ الآية تحتمل عدم الجواز ، وللمؤيد بالله قولان في مثل الأخ مع الجد إذا كان رأي الأخ أنه ساقط ، فحاكم إلى من يرى أنه وارث ، هل يجوز له أم لا (١)؟
الفرع الثاني
إذا كره حكم الشرع ، فطلب حكم المنع ، هل يخرجه ذلك عن الإيمان أم لا؟ وهذا ينبغي أن يفصل فيه فيقال : إن اعتقد صحته ، أو رأى له مزية ، وتعظيما ، واستهان بحكم الإسلام فلا إشكال في كفره ، وإن لم
__________________
(١) ظاهر الأزهار : وللموافق المرافعة إلى المخالف ، وعند من يرى منع الموافقة إلى المخالف يأثم ، ويستحق ما حكم له به. والله أعلم (ح / ص).