قال : لأنه لا يجوز الرد إلى باطل ، أو محرف ، أو ما يظن فيه ذلك ، لكن اختلفوا ، فقيل : إذا جاءه الخصمان لزمه الحكم ، لا إذا جاء أحدهما ، وقيل : يلزم ولو لم يجيء إلا أحدهما.
قال جار الله عن أبي حنيفة : إن احتكموا إلينا حملوا على حكم الإسلام ، وإن زنى أحدهم بمسلمة ، أو سرق على مسلم أقيم عليه الحد ، وأهل الحجاز لا يرون إقامة الحدود عليهم ، ويقولون : قد أقرّوا على الشرك ، وهو أعظم ، قالوا : ورجم الذميين كان قبل نزول الجزية.
وعن الشيخ أبي جعفر : في الأموال يحكم وإن كره الخصم الآخر.
وأما في النكاح فلا يحكم حتى يرضى بالحكم الآخر ، ويدل أن عند المحاكمة يحكم الحاكم بحكم الإسلام ، فلو نكح على خمر أو خنزير لم يحكم به (١) ، ولو أتلف ذمي على ذمي خمرا ، أو خنزيرا ، أو كان المتلف مسلما في بلدنا أو بلدهم لم يضمنه ، وهذا قول الناصر ، والشافعي.
قال في المهذب : ويرد إن كان باقيا.
وقال أبو حنيفة وأصحابه : يضمن مطلقا ، ومذهبنا يضمن إن كان ذلك في بلد لهم سكناه (٢) ، وإن لم فاحتمالان ، لأبي طالب : يضمن ، ولا يضمن.
وفي قوله تعالى : (فَإِنْ جاؤُكَ) إشارة إلى قول المؤيد بالله : إنا لا نعترضهم حتى يرتفعوا إلينا ؛ خلافا لأبي العباس ، وأبي طالب (٣) حيث يجوز عندهم لا عندنا.
__________________
(١) بل يحكم به. والله أعلم. (ح / ص).
(٢) وهو المختار للمذهب.
(٣) وكلامهما هو المختار للمذهب ، كما اختاره الإمام المهدي عليهالسلام في مختصره.