الأول : أن المخالفة لا تفسد العبادة ، ويكون هذا حجة للفقهاء الذين يقولون إذا صلى مع مطالبة الغريم صحة صلاته.
الثاني : أن هذا يشبه من صلى إلى غير القبلة معتقدا أنها القبلة.
وقلنا : إنه لا يعيد كما قال أبو حنيفة ، ويكون حجة له.
وأما على قول الهدوية الظاهر فهم يخالفون في الأمرين ، فيقولون في مسألة المطالب بالدين ، وبإزالة المنكر : لا تصح الصلاة إذا استمر ، ويقولون في مسألة القبلة : إذا علم الخطأ في الوقت أعاد (١) ، ويعللون فساد الصلاة مع المطالبة ، أو حصول المنكر بأنه قد صار مأمورا بالخروج ، وما منع الواجب قبح (٢).
ولعل الجواب على قولهم (٣) : إنه يقبح إذا كان المكلف قد عرف وجوب الخروج من الصلاة لا إذا لم يعلم ، ولم يخبره الرسول بأن الخروج كان واجبا عليه حتى فرغ من الصلاة.
قوله تعالى
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَماناتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ) [الأنفال : ٢٧ ـ ٢٨]
النزول
قيل : نزلت في أبي لبابة.
__________________
(١) كمن صلى إلى غير جهة إمامه جاهلا.
(٢) ولأبي طالب احتمالان إذا صلى وصي يعرف : أنها تصح.
(٣) يعني : عن السؤال على أصل الهدوية. (ح / ص).