الأموال ، وقيل : بوضع ذلك في غير محله ، ومنعه من يستحقه ، وقيل : خطاب للجميع ، ولا مانع أن يكون الجميع مما ذكر داخلا في النهي.
قوله تعالى
(وَمِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً) [الأنعام : ١٤٢]
المعنى : وأنشأ لكم من الأنعام حمولة وفرشا ، فالحمولة ما يحمل عليه من الإبل والبقر ، والفرش ما يفرش من الجلود ، والوبر ، والصوف.
وقيل : ما يفرش للذبح أي : يضجع ، وقيل : الصغار من الإبل هو الفرش للطافة جسمها ، وقربها من الأرض ، والكبار من الإبل الحمولة.
وقوله تعالى : و (كُلُوا) قيل : أمر إباحة ، وقيل : أمر وجوب ، وقوله تعالى : (ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ) هذا بيان للأنعام ، والزوج ما كان معه غيره من جنسه ؛ قال تعالى : (خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى).
قوله تعالى
(قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) [الأنعام : ١٤٣]
هذا استفهام بمعنى الإنكار ، وذلك إشارة إلى تحريم الجاهلية البحيرة والوصيلة ، والسائبة ، والحام ، وقد دلت الآية على إباحة أكل لحوم الأنعام ، وذلك معلوم من الدين بالضرورة ، وكذلك الانتفاع بالركوب فيما يركب ، والافتراش للأصواف والأوبار والجلود ، وعلى رد ما كانت الجاهلية تحرّمه بغير علم.
قال المؤيد بالله : ويدخل الإنسي والوحشي في قوله : (مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ) ورد بأن قيل : إن قوله تعالى : (ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ) بيان للأنعام ، والأنعام لا تطلق على الوحشي.