قوله تعالى
(فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) [المائدة : ٨٩]
الكلام في بيان الوجود والعدم ، وبيان صفة صوم الثلاثة
أما الأول ففي ذلك مسائل :
الأولى : في حد العدم الذي يبيح له الصوم ، وقد اختلفوا في ذلك فقال ط : هو أن لا يملك قدر إحدى الكفارات الثلاث من الإطعام أو الكسوة أو العتق ، فإن وجد قدر إطعام عشرة مساكين كان ذلك مانعا له من الصوم ، وهذا قول المؤيد بالله ، قيل (الفقيه محمد بن سليمان) : لكن يبقى له قوت يوم كما ذكر المؤيد بالله في دين المخلوقين فيكون ملك قوت عشرة مساكين مانعا من الصوم ، ولا يجب عليه إخراجه ، فمتى (١) إن نقص عن قوت العشرة صام ؛ لأنه غير واجد لطعم عشرة.
وقال الشافعي ، والوافي في حد الإعسار الذي يبيح له الانتقال إلى الصوم : أن يكون ممن تحل له الزكاة.
وفي التهذيب عن أبي حنيفة : الواجد أن يكون معه مائتا درهم.
قال : وعن قتادة ، والشافعي : من فضل له بعد الإخراج ولعياله قوت يوم وليلة.
وكفارة العبد ، والمدبر ، وأم الولد ، والمكاتب الصوم ؛ لأنه غير واجد ، إذ الواجد من يملك وهو لا يملك ، وكذا العبد الموقوف ، وكذا العبد المعتق بعضه بأن يكون الباقي وقفا ؛ لأنه يغلب المسقط في حق الله ، والله أعلم.
الثانية : إذا كان ماله غائبا عنه فقال الإخوان ، وأبو حنيفة ، وصححه القاضي زيد : يجوز له أن يكفر بالصوم ؛ لأنه لا يسمى واجدا.
__________________
(١) في النسخة ب (فمتى إن نقص)