وقيل : أراد الفداء الذي أخذوا ، فيكون ناسخا لما قبله ، وقيل : ليس بناسخ بل هو ابتداء بيان ، وأن الأول كان عند قلة المسلمين ، وهذا عند ظهور الإسلام ، وهذه طريقة أبي مسلم ؛ لأنه لا يرى النسخ في القرآن ، فيتأول لما يرى غيره أنه منسوخ.
قوله تعالى
(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرى إِنْ يَعْلَمِ اللهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ) [الأنفال : ٧٠]
قال الحاكم : دلت على أنه لا يجب قتل الأسرى لا محالة ، وأنه يجوز أن يبقيهم ، ودلت على أن الترغيب في الإسلام مأمور به ، ويكون بمنافع الدنيا والآخرة.
قوله تعالى
(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ) [الأنفال : ٧٢ ـ ٧٣]
النزول
قيل : نزلت الآية في الميراث ، وكانوا يتوارثون بالهجرة ، وجعل الله الميراث للمهاجرين والأنصار دون ذوي الأرحام.
وأما من آمن ولم يهاجر فلا يرث من هاجر ، حتى نسخ ذلك بقوله