فظاهر المذهب أنه لا يسقط ، وقال أبو حنيفة : يسقط ، وهذا محكي (١) عن أبي العباس : أن حق صاحب السرقة متى سقط حقه بردّ ، أو استيهاب ، أو إبراء سقط الحد.
و [قد](٢) قال الشعبي ، وعطاء في معنى قوله تعالى : (فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ) معناه : رد المسروق قبل القدرة عليه ، وقوله تعالى : (فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ) يسقط عنه الحد.
الثالثة : إذا سرق ما قيمته النصاب ، ثم نقصت قيمته قبل القطع فإنه لا يقطع عندنا (٣) وأبي حنيفة ، كما لو سرقه ناقصا ، وقال الشافعي : يقطع.
قوله تعالى
(يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا) [المائدة : ٤١]
قيل : هو تحريفهم لكلام النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد سماعه ، وفي ذلك دلالة على تحريم الفتوى ، والرواية ، والشهادة ، والحكم بغير حق ، وهو إجماع.
وقوله تعالى : (يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ) نزل في شأن اليهوديين اللذين زنيا من اليهود ، وقالوا : إن حكم محمد بالجلد فاقبلوا ، وإن حكم بالرجم فلا تقبلوه ، ونزل جبريل صلىاللهعليهوآلهوسلم بالرجم ، وفي ذلك دلالة على ثبوته.
__________________
(١) في نسخة ب (وهذا يحكى عن أبي العباس).
(٢) ما بين القوسين ثابت في أ ، وساقط في ب.
(٣) لأنه لا بد أن تستمر القيمة نصابا من وقت السرق إلى وقت القطع ، فإن تخلل النقص فلا قطع. زهور.