والأنعام لشركائهم ، فعطف أنه زين لهم قتل الأولاد بالوأد وقيل : كان بالنحر للآلهة ، وكان الرجل في الجاهلية يحلف لئن ولد له كذا من الذكور لينحرن أحدهم كما فعل عبد المطلب ، وكانوا يقتلون البنات خشية العيلة ، أو خشية العار.
وروي أن النعمان أغار على قوم فسبوا نساؤهم ، وكان فيهم بنت قيس بن عاصم ، ثم اصطلحوا ، فأرادت كل امرأة عشيرتها غير ابنة قيس فإنها أرادت من سباها ، فحلف قيس لا يولد له بنت إلا وأدها ، فسار ذلك سنة فيما بينهم.
وروي أن قيس بن عاصم قتل من بناته سبعين بنتا ، وكذلك حكى الله سبحانه أفعالا للجاهلية لم يفعلوها ، بدلالة من تحريم بعض الأنعام ، وبعض الحرث ، وجعله لآلهتهم ، وكذلك تحريم ما في بطون الأنعام على الإناث ، قيل : أراد اللبن ، وقيل : الأجنة الحية.
فثمرة هذه الجملة أنما فعل بغير دلالة شرعية ، أو تقرب به لغير الله لم يجز ، وهل يدخل في ذلك العزل من الواطئ أم لا؟ فقال القاسم العياني : إنه لا يجوز ، وإنه الوأدة الصغرى ، والأكثر على جوازه ، لكن يحتاج إلى رضاء الزوجة الحرة ، لترتفع المضارة.
وقال الإمام يحيى : يجوز مطلقا ، ولا يحتاج إلى إذن.
قوله تعالى : (وَحَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللهُ) [الأنعام : ١٤] وذلك مثل البحيرة ، والسائبة ، والحام ، وتحتمل الآية أن يستدل بها على أنه لا يجوز تحريم الحلال ، كما قاله الحاكم والزمخشري.
قوله تعالى
(وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشابِهاً وَغَيْرَ مُتَشابِهٍ