قوله تعالى
(قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [الأنعام : ١٤٥]
ثمرة ذلك تحريم ما ذكر ، وقد تقدم في سورة البقرة والمائدة الكلام على هذه الأشياء ، وهذا إشارة إلى رد ما حرمته الجاهلية من البحيرة والسائبة ، والوصيلة والحام ، إن قيل : فثم محرمات كالخمر وغيرها ، فلم قصر التحريم على ما ذكر؟
فجوابه : ما ذكر الحاكم : أن المقصود تحريم الحيوان ، فلا يدخل غيره.
فإن قيل : فثم ما يحرم من الحيوان غير هذه كالموقوذة ، والمنخنقة ، والنطيحة ، وغير ذلك؟
فجوابه ما ذكر الحاكم : أنه يقع على جميع ذلك اسم الميتة ، وله حكمها ، فبين هاهنا على سبيل الجملة ، وهناك على سبيل التفصيل.
قال : وقيل : إنما عدا ما ذكر هنا محرم بعده ؛ لأن الأنعام مكية ، والمائدة مدنية ، فما عدى ما ذكر هنا تحريمه طار.
قال : وقيل : المعنى : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَ) مما كنتم تستبيحونه وتناولونه محرما إلا هذه.
فإن قيل : إذا حرم غير ما ذكر من هذه الأشياء كان ذلك نسخا لما اقتضت هذه من تحليله؟