وقال الشافعي ، والوافي : لا تسقط ، وظاهر الآية معنا ؛ لأنه داخل في عموم اسم الكفار ، وللحديث : «الإسلام يجب ما قبله» (١) ...
وقوله تعالى
(وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ) [الأنفال : ٣٩]
ثمرة ذلك الأمر بوجوب الجهاد مهما بقي كافر.
وقوله تعالى : (حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ) قيل : حتى لا يكون شرك ، عن ابن عباس ، والحسن ، وقيل : حتى لا يفتن مؤمن عن دينه ، عن ابن إسحاق ، والربيع.
قوله تعالى
(وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) [الأنفال : ٤١]
هذه الآية الكريمة تضمن ثلاثة فصول :
الأول : في بيان الغنيمة ما هي.
والثاني : في بيان مصرفها ، والحق الواجب فيها ، وبيان مصرف هذا الحق.
والثالث : في كيفية الإخراج.
أما الفصل الأول وهو في بيان الغنيمة
فقد ذكر في ذلك أشياء ، بعضها مجمع عليه ، وبعضها مختلف فيه ، وهي أنواع :
__________________
(١) بياض في الأصل قدر سطرين