في عموم قوله تعالى : (يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ) فإن كان معه أمانة لزمه ردها ، لقوله عليهالسلام يوم فتح مكة : «كل دم أو مأثرة حق فإنه تحت قدمي هاتين ، إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفاجر» فإن كان عليه دين لآدمي فظاهر المذهب أنه لا يسقط ، وذلك إذا كان قرضا ، أو من ثمن مبيع ، أو إجارة (١) ...
فإن كان عليه مظلمة لا يعرف لها مالك لم تسقط أيضا ؛ لأن ذلك (٢) ..
الثاني : إذا دخل الحربي (٣) في الذمة فإنه يسقط عنه ما يسقط بالإسلام ؛ لأن في دخوله في الذمة انتهاء عن الحرب ، وعن معاداة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤) ..
الثالث : إذا أسلم الذمي فإنه يسقط عنه جميع حقوق الله تعالى المالية ، وكذلك الصوم والصلاة ، وأما الحدود (٥) .............
الرابع : إذا ارتد المسلم فإنه يسقط عنه جميع حقوق الله تعالى التي لزمته في حال الإسلام ، وفي حال الكفر ، عندنا وأبي حنيفة.
__________________
(١) بياض في الأصل. وفي (ح / ص) (القياس سقوطها لعموم الدليل ، وفي شرح النجري الآية خاصة في حقوق الله تعالى.
(٢) بياض في الأصل. وفي (ح / ص) (ينظر في عدم السقوط ، والصحيح السقوط)
(٣) العجمي مطلقا ، والعربي الذكر غير الكتابي.
(٤) بياض في الأصل ، وفي (ح / ص) «الذي يظهر عدم السقوط إذ لم ينتهوا عما هم عليه ، إذ أعظم ما هم عليه الكفر. يؤيده قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (الإسلام يجب ما قبله).
(٥) بياض في الأصل. في (ح / ص) (قال في البيان : مسألة ـ ويسقط الحد بالإسلام من الكافر والمرتد ، إلا حد القذف في الذمي والمرتد فلا يسقط ، ومثله في الأزهار في حد الزنى).