قوله تعالى
(وَمِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ مَغْرَماً).
أي : لا يقصدون به الثواب ، بل يعدّونه كالعقوبة ، وفي هذا دليل على أن الإنفاق إنما يجزي إذا قصد الثواب ، وامتثال أمر الله تعالى لا إذا قصد التقية والرياء ، ولو قصد القربة مع تخصيص القريب ، والمحسن جاز وهو يطابق قوله تعالى في سورة الليل : (وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى).
قوله تعالى
(وَمِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللهِ وَصَلَواتِ الرَّسُولِ).
قيل : عطف (الصلوات) على قوله : (ما يُنْفِقُ) أي : يتخذ ما ينفق قربات ، وكذلك صلوات الرسول بسبب الإنفاق ، يتخذها قربة ، أي : تقربه إلى الله عن أبي مسلم.
وقيل : إنها معطوفة على (قُرُباتٍ) ، أي : يتخذون الإنفاق لأجل القربة ، ولأجل صلوات الرسول عن أبي علي ؛ لأن الرسول كان يدعو للمتصدقين بالخير والبركة ، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «اللهم صل على آل أبي أوفى»
وهو يستثمر من هذه مسألة : وهي أن من قصد بإخراج الزكاة القربة إلى الله بأداء الواجب ، وحصول البركة ، والنماء في الزرع ، وصرف الآفات أجزته ، فلا يقال : إنه مشرك ، فلا تجزيه.
قوله تعالى
(خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً).
هذا دلالة : على وجوب صدقة من المال ، لكن الدلالة مجملة.